القاضي عبد الجبار الهمذاني
76
شرح الأصول الخمسة
الزراع ، فلو لا أن هؤلاء القوم استعموا واستصموا وإلا لما احتاجوا إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والكواكب والعلة ، فقد تم الكلام في جواب شبههم هذه . فصل فيما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه اللّه في « المغني » وهما : التوحيد ، والعدل . وذكر في « مختصر الحسنى » أن أصول الدين أربعة : التوحيد ، والعدل ، والنبوات ، والشرائع ، وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، داخلا في الشرائع . وذكر في الكتاب أن ذلك خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد ، والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول . والأولى ما ذكره في « المغني » أن النبوات والشرائع داخلان في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل ، وأن نتعبد بالشريعة ، وجب أن يبعث ونتعبد ، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه . وكذلك الوعد والوعيد داخل في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل ، لأنه كلام في أن اللّه تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به ، ومن العدل أن لا يخل بالواجب . وكذا الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في « المغني » . كيف تلزم هذه الأصول جميع المكلفين ثم سأل رحمه اللّه نفسه فقال : كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول ، وقد قلتم : إن من لا يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفة هذه الأصول أجمع ، وإنما يلزمه أن يعرف التوحيد والعدل ؟ وأجاب : بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل ، لأنه يخاف من تركه ضررا ، ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات . ويلزمه معرفة الأصول الأخر أيضا ، لأنه علم بكمال التوحيد ، والعدل موقوف على ذلك . ألا ترى أن من جوز على اللّه تعالى في وعده ووعيده الخلف والاخلال بما يجب عليه من إزاحة علة المكلفين وغيره ، فإنه لا يتكامل له العلم بالعدل ، ولا فرق في ذلك بين من